الاشتغال بالنفل. فافترقا (1).
فَصْلٌ
99 - إذا نوى الصوم، ثم أغمي عليه جميع يومه، لم يصح صومه.
ولو نام جميع يومه، صح صومه (2).
والفرق: أن حكم النائم حكم المستيقظ في كثير من الأحكام، منها: صحة صلاته (3)، وضمانه لما يتلفه (4).
وليس كذلك الإغماء؛ لأنه يزيل العقل، فهو كالجنون (5)، وكذلك استويا (6) في مشروعية الغسل (7) في حقيهما (8).
/قلت: وفي هذا الفرق نظر، أي، قوله: حكم النائم حكم المستيقظ في [13/ب] صحة صلاته، إن قصد به النوم اليسير على حالة من أحوال الصلاة فليس نظير مسألة الفرق؛ لأن الفرض حصول النوم في جميع اليوم، وإن قصد غير ذلك فلا معنى له.--------------------------------------------
(1) انظر: فروق السامري، ق، 24/ ب.
(2) انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 83، المقنع، 1/ 359، الفروع، 3/ 25 - 26، منتهى الإرادات، 1/ 219 - 220.
(3) إنما تصح صلاته إن كان نومه يسيرًا، وكان قائمًا أو قاعدًا؛ لأنه لا ينتقض الوضوء في هذه الحالة من حالات النوم، وفيما عداها ينتقض.
انظر: الكافي، 1/ 43، الفروع، 1/ 178، كشاف القناع، 1/ 126.
(4) انظر: المغني، 7/ 664، الفروع، 5/ 635، شرح منتهى الإرادات، 3/ 267.
(5) من بعض الوجوه، دون بعض، بدليل: أنَّه يجب قضاء العبادة على المغمى عليه، دون المجنون.
انظر: المقنع، 1/ 359، الفروع، 3/ 26.
(6) أي: المغمى عليه والمجنون.
(7) استحبابًا، إلا إن احتلما فيجب.
انظر: الهداية، 1/ 19، المقنع، 1/ 58، المحرر، 1/ 20، الإقناع، 1/ 46.
(8) انظر الفرق في: فروق السامري، ق 24/ ب.
فَصْلٌ
99 - إذا نوى الصوم، ثم أغمي عليه جميع يومه، لم يصح صومه.
ولو نام جميع يومه، صح صومه (2).
والفرق: أن حكم النائم حكم المستيقظ في كثير من الأحكام، منها: صحة صلاته (3)، وضمانه لما يتلفه (4).
وليس كذلك الإغماء؛ لأنه يزيل العقل، فهو كالجنون (5)، وكذلك استويا (6) في مشروعية الغسل (7) في حقيهما (8).
/قلت: وفي هذا الفرق نظر، أي، قوله: حكم النائم حكم المستيقظ في [13/ب] صحة صلاته، إن قصد به النوم اليسير على حالة من أحوال الصلاة فليس نظير مسألة الفرق؛ لأن الفرض حصول النوم في جميع اليوم، وإن قصد غير ذلك فلا معنى له.--------------------------------------------
(1) انظر: فروق السامري، ق، 24/ ب.
(2) انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 83، المقنع، 1/ 359، الفروع، 3/ 25 - 26، منتهى الإرادات، 1/ 219 - 220.
(3) إنما تصح صلاته إن كان نومه يسيرًا، وكان قائمًا أو قاعدًا؛ لأنه لا ينتقض الوضوء في هذه الحالة من حالات النوم، وفيما عداها ينتقض.
انظر: الكافي، 1/ 43، الفروع، 1/ 178، كشاف القناع، 1/ 126.
(4) انظر: المغني، 7/ 664، الفروع، 5/ 635، شرح منتهى الإرادات، 3/ 267.
(5) من بعض الوجوه، دون بعض، بدليل: أنَّه يجب قضاء العبادة على المغمى عليه، دون المجنون.
انظر: المقنع، 1/ 359، الفروع، 3/ 26.
(6) أي: المغمى عليه والمجنون.
(7) استحبابًا، إلا إن احتلما فيجب.
انظر: الهداية، 1/ 19، المقنع، 1/ 58، المحرر، 1/ 20، الإقناع، 1/ 46.
(8) انظر الفرق في: فروق السامري، ق 24/ ب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 205)