بخلاف الوقوف بعرفة؛ لأنه لا يمكنه أداؤه بيقين؛ لأنه لو أخر الوقوف لم يأمن الفوات، فلهذا لم تلزمه الإعادة، بخلاف الصوم (1).

فَصْلٌ

‌‌101 - إذا نذر صوم يوم الخميس، أو الصلاة فيه لم يجزئه قبله.
ولو نذر الصدقة فيه بدرهم، فتصدق به قبله أجزأه (2).
والفرق: أن الصدقة يجوز تعجيلها قبل وقت وجوبها، بدليل: تعجيل الزكاة (3).
بخلاف الصلاة والصوم، فإن الواجب فيهما لا يجوز تقديمه على وقته، فكذا منذورهما، فافترقا (4).--------------------------------------------
(1) انظر: المغني، 3/ 162، الشرح الكبير، 2/ 9.
(2) انظر المسألتين في: المستوعب، 1/ ق، 151/ ب، الفروع، 6/ 408، الإقناع، 4/ 361.
(3) انظر: الإنصاف، 11/ 141، كشاف القناع، 6/ 281.
(4) انظر: المغني، 9/ 30، الشرح الكبير، 6/ 144، المبدع، 9/ 338.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 207)