فَصْلٌ
124 - إذا أحرم مطلقًا ثم عين تمتعًا، أو إفرادًا أو قرانًا (1) جاز (2).
ولو أحرم بصلاةٍ أو صومٍ ولم يعيِّن ما أحرم به لم يجز (3).
والفرق: أن الحج والعمرة ليس من شرط صحة الإحرام بهما التعيين، بدليل: ما روي عن علي وأبي موسى رضي الله عنها: (أنهما لما قدما من اليمن محرمين قالا: إهلالٌ كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرهما) رواه مسلم (4) من حديث علي رضي الله عنه، وبدليل جواز فسخ الحج (5) إلى العمرة للقارن والمفرد إذا لم يقفا بعرفة، ولا ساقا هديًا، فإذا جاز صرف الإحرام/ المعين إلى غيره، فصرف [16/ب] الإحرام المطلق أولى.
بخلاف الصلاة والصوم؛ لأن من شرط صحة الإحرام بهما التعيين، وهذا هو الأصل، ولولا ما ورد في الحج لكان كذا (6).--------------------------------------------
(1) التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من مكة أو قربها في عامه.
الإفراد: أن يحرم بالحج وحده.
القران: أن يحرم بالعمرة والحج معًا، أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها إلا لمن معه الهدي، فيصح ولو بعد السعي.
انظر: المقنع، 1/ 394، الإقناع، 1/ 350، شرح المنتهى، 2/ 13.
(2) انظر: المقنع، 1/ 397، المحرر، 1/ 236، الفروع، 3/ 333، غاية المنتهى، 1/ 394.
(3) انظر: الكافي، 1/ 126، 350، المحرر، 1/ 52، 228، الفروع، 3/ 40، منتهى الإرادات، 2/ 72، 219.
(4) في صحيحه، 4/ 59، والبخاري في صحيحه، 1/ 271.
وروى حديث أبي موسى: البخاري في صحيحه، 1/ 271 ومسلم في صحيحه، 4/ 44.
(5) بل هو مستحب، ومن عبر بالجواز من الحنابلة، فمرادهم فرض المسألة مع المخالف، كما قاله في الفروع والإنصاف.
انظر: المقنع، 1/ 396، المحرر، 1/ 236، الفروع، 3/ 328، الإنصاف، 3/ 446.
(6) انظر: فروق السامري، ق، 30/ ب.
124 - إذا أحرم مطلقًا ثم عين تمتعًا، أو إفرادًا أو قرانًا (1) جاز (2).
ولو أحرم بصلاةٍ أو صومٍ ولم يعيِّن ما أحرم به لم يجز (3).
والفرق: أن الحج والعمرة ليس من شرط صحة الإحرام بهما التعيين، بدليل: ما روي عن علي وأبي موسى رضي الله عنها: (أنهما لما قدما من اليمن محرمين قالا: إهلالٌ كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقرهما) رواه مسلم (4) من حديث علي رضي الله عنه، وبدليل جواز فسخ الحج (5) إلى العمرة للقارن والمفرد إذا لم يقفا بعرفة، ولا ساقا هديًا، فإذا جاز صرف الإحرام/ المعين إلى غيره، فصرف [16/ب] الإحرام المطلق أولى.
بخلاف الصلاة والصوم؛ لأن من شرط صحة الإحرام بهما التعيين، وهذا هو الأصل، ولولا ما ورد في الحج لكان كذا (6).--------------------------------------------
(1) التمتع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج من مكة أو قربها في عامه.
الإفراد: أن يحرم بالحج وحده.
القران: أن يحرم بالعمرة والحج معًا، أو يحرم بالعمرة، ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها إلا لمن معه الهدي، فيصح ولو بعد السعي.
انظر: المقنع، 1/ 394، الإقناع، 1/ 350، شرح المنتهى، 2/ 13.
(2) انظر: المقنع، 1/ 397، المحرر، 1/ 236، الفروع، 3/ 333، غاية المنتهى، 1/ 394.
(3) انظر: الكافي، 1/ 126، 350، المحرر، 1/ 52، 228، الفروع، 3/ 40، منتهى الإرادات، 2/ 72، 219.
(4) في صحيحه، 4/ 59، والبخاري في صحيحه، 1/ 271.
وروى حديث أبي موسى: البخاري في صحيحه، 1/ 271 ومسلم في صحيحه، 4/ 44.
(5) بل هو مستحب، ومن عبر بالجواز من الحنابلة، فمرادهم فرض المسألة مع المخالف، كما قاله في الفروع والإنصاف.
انظر: المقنع، 1/ 396، المحرر، 1/ 236، الفروع، 3/ 328، الإنصاف، 3/ 446.
(6) انظر: فروق السامري، ق، 30/ ب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 227)