ولو باعه صبرة يجهلان كيلها، ويعلمان أنها تزيد على قفيز، واستثنى قفيزًا لم يصح (1).
والفرق: ما تقدم قبله.

فَصْلٌ

‌‌137 - إذا باعه صبرة يجهلان كيلها، واستثنى منها جزءًا مشاعًا، كالثلث ونحوه صح (2).
ولو استثنى منها مقدارًا معلومًا لم يصح (3).
والفرق: أن المستثنى إذا كان جزءًا مشاعًا كان الباقي بعده معلومًا بالأجزاء، فكأنه قال: بعتك ثلثيها، وذلك جائز (4).
بخلاف المقدار المعلوم من الشيء المجهول، فإنه يصير الباقي بعده غير معلوم بالمقدار، ولا بالمشاهدة، فلم يصح (5).

فَصْلٌ

138 - إذا باعه الصبرة واستثنى منها قفيزًا معلومًا، وهما يجهلان كيلها لم يصح (6)، ولو علماه صح (7).--------------------------------------------
(1) تقدمت هذه المسألة في الفصل السابق.
هذا، وضابط ما لا يصح استثناؤه في البيع: أنَّه لا يصح استثناء ما لا يصح بيعه منفردًا، أو بيع ما عداه منفردًا عن المستثنى، إلا السواقط والجلد، للأثر الوارد فيها.
انظر: المغني، 4/ 115.
(2) انظر: الكافي، 2/ 15، الشرح الكبير، 2/ 328، الفروع، 4/ 29، غاية المنتهى، 2/ 12.
(3) تقدمت المسألة في الفصلين السابقين.
(4) انظر: المغني، 4/ 114، الشرح الكبير، 2/ 328، كشاف القناع، 3/ 172.
(5) تقدم هذا التعليل في الفصل (135).
(6) تقدمت المسألة في الفصل (135) والفصل (136).
(7) انظر المسألتين في: المستوعب، 1/ ق، 215/ أ، الإنصاف، 4/ 304، الإقناع، 2/ 68.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 237)