بخلاف الفسخ؛ لأن الفسح يدل على عدم الرضا، وعدم الرضا عند العقد [يمنع] (1) لزوم حكمه، كما لو أكره على البيع، فوجوده بعده عند ثبوت الخيار يمنع لزومه، كتلف المبيع قبل التسليم (2).

فصل

160 - إذا قال: بعتكه بمائة دينار (3) إلا درهمًا (4)، أو بمائة درهم إلا دينارًا لم يصح (5).
ولو استثنى الدينار من الدنانير، والدراهم من الدراهم صح (6).
والفرق: أن المستثنى من جنس الثمن يكون الباقي معلومًا بعده بالأجزاء، فيصير كقوله: بعتك بتسعةٍ وتسعين (7).
بخلاف غير الجنس، فإن سقوطه بالقيمة، فيسقط من الدراهم بقيمة الدينار، وذلك مجهول حال العقد (8).--------------------------------------------
(1) من فروق السامري، ق، 39/ أ.
(2) انظر: المصدر السابق.
وانظر الفصل في: فروق الكرابيسي، 2/ 62.
(3) الدينار: نقد من الذهب، وزنه عشرون قيراطَا، وهي تزن 72 حبَّة شعير، ويساوي = 4.25 غرامًا.
انظر: المطلع، ص، 134، معجم لغة الفقهاء، ص، 212.
(4) الدرهم: نقد من الفضة، وزنه ستة دوانق، وهي تزن 48 حبَّة شعير، ويساوي = 979، 02 غرامًا.
انظر: المطلع، ص، 134، معجم لغة الفقهاء، ص، 208.
(5) انظر: المقنع، 2/ 18، الفروع، 4/ 30، غاية المنتهى، 2/ 13، الروض المربع، 2/ 168.
(6) المستوعب، 1/ ق، 236/ أ.
(7) انظر: المغني، 4/ 117، الشرح الكبير، 2/ 334، المبدع، 4/ 37، مطالب أولي النهي، 3/ 41.
(8) انظر: فروق السامري، ق، 39/ ب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 251)