[22/ب] فأجاز له أخذ البدل عما ثبت في الذمة من/ الثمن (1)، فظهر الفرق.
فصل
182 - إذا تقايلا (2) السَّلم جاز تفرقهما قبل قبض رأس ماله (3).
ولو كان له في ذمة إنسانٍ ألف درهمِ قرضًا، فاشترى منه بها طعامًا أو دنانير، لم يجز التفرق قبل القبضَّ (4).
والفرق: أنه بالمقايلة زال عقد السَّلم، ووجب رد رأس ماله بحكم القبض السابق، فصار كالمقبوض على وجه السَّوم (5)، إذا لم يتم بينهما بيع، لا يشترط قبضه قبل التفرق (6)، كذا هنا.
بخلاف هذا في الثانية، فإنهما قد تبايعا عوضين، أحدهما: دين، فإذا تفرقا بغير قبضٍ كان بيع دينٍ بدينٍ، وذلك لا يجوز (7).--------------------------------------------
(1) انظر: الشرح الكبير، 2/ 473، المبدع، 4/ 198، كشاف القناع، 3/ 307.
(2) الإقالة لغة: الفسخ، والترك.
انظر: لسان العرب، 11/ 579، القاموس المحيط، 4/ 43.
واصطلاحا: فسخ العقد برضا المتعاقدين.
انظر: المبدع، 4/ 123، كشاف القناع، 3/ 248.
(3) انظر: المحرر، 1/ 334، الإنصاف، 5/ 114، الإقناع، 2/ 144، منتهى الإرادات، 1/ 395.
(4) هذا إن باعه بما لا يباع به نسيئة، أو بموصوف في الذمة، وإلا فلا يشترط القبض قبل التفرق. في الصحيح من المذهب.
انظر: المغني، 4/ 134، الشرح الكبير، 2/ 473 - 474، المبدع، 4/ 198 - 199، غاية المنتهى، 2/ 79.
(5) صورة المقبوض على وجه السَّوم: هو أن يساوم شخص آخر في مبيع، ثم يأخذه ليريه أهله، فإن رضوه وإلا رده.
انظر: الإقناع، 2/ 180، الروض المربع، 2/ 196.
(6) قال في مطالب أولي النهي، 3/ 321: (ولأنها فسخ، فهذا حصلت بقي الثمن بيد البائع أو ذمته، فلم يشترط قبضه في المجلس، كالقرض).
(7) انظر: المغني، 4/ 134، الشرح الكبير، 2/ 474، المبدع، 4/ 198 - 199، كشاف القناع، 3/ 306.
فصل
182 - إذا تقايلا (2) السَّلم جاز تفرقهما قبل قبض رأس ماله (3).
ولو كان له في ذمة إنسانٍ ألف درهمِ قرضًا، فاشترى منه بها طعامًا أو دنانير، لم يجز التفرق قبل القبضَّ (4).
والفرق: أنه بالمقايلة زال عقد السَّلم، ووجب رد رأس ماله بحكم القبض السابق، فصار كالمقبوض على وجه السَّوم (5)، إذا لم يتم بينهما بيع، لا يشترط قبضه قبل التفرق (6)، كذا هنا.
بخلاف هذا في الثانية، فإنهما قد تبايعا عوضين، أحدهما: دين، فإذا تفرقا بغير قبضٍ كان بيع دينٍ بدينٍ، وذلك لا يجوز (7).--------------------------------------------
(1) انظر: الشرح الكبير، 2/ 473، المبدع، 4/ 198، كشاف القناع، 3/ 307.
(2) الإقالة لغة: الفسخ، والترك.
انظر: لسان العرب، 11/ 579، القاموس المحيط، 4/ 43.
واصطلاحا: فسخ العقد برضا المتعاقدين.
انظر: المبدع، 4/ 123، كشاف القناع، 3/ 248.
(3) انظر: المحرر، 1/ 334، الإنصاف، 5/ 114، الإقناع، 2/ 144، منتهى الإرادات، 1/ 395.
(4) هذا إن باعه بما لا يباع به نسيئة، أو بموصوف في الذمة، وإلا فلا يشترط القبض قبل التفرق. في الصحيح من المذهب.
انظر: المغني، 4/ 134، الشرح الكبير، 2/ 473 - 474، المبدع، 4/ 198 - 199، غاية المنتهى، 2/ 79.
(5) صورة المقبوض على وجه السَّوم: هو أن يساوم شخص آخر في مبيع، ثم يأخذه ليريه أهله، فإن رضوه وإلا رده.
انظر: الإقناع، 2/ 180، الروض المربع، 2/ 196.
(6) قال في مطالب أولي النهي، 3/ 321: (ولأنها فسخ، فهذا حصلت بقي الثمن بيد البائع أو ذمته، فلم يشترط قبضه في المجلس، كالقرض).
(7) انظر: المغني، 4/ 134، الشرح الكبير، 2/ 474، المبدع، 4/ 198 - 199، كشاف القناع، 3/ 306.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 268)