بخلاف الثانية، فإن الواجب في ذمة المتلف المثل، فهذا صالحه على أكثر كان قد باعه إياه بذلك فيصح، كما لو كان عينًا حاضرة (1).--------------------------------------------
(1) انظر: كشاف القناع، 3/ 392، شرح منتهى الإرادات، 2/ 261، مطالب أولي النهي، 3/ 336.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 294)