والكتاب في القواعد الفقهية، وقد جعل قسمًا منه، وهو الكتاب السادس خاصًا بالفروق.
رابعًا: المذهب الحنبلي:
1 - الفروق في المسائل الفقهية (1):
تأليف: إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي، الحنبلي (ت 614 هـ).
2 - الفروق (2):
تأليف: محمد بن عبد الله بن الحسين السامري (ت 616 هـ).
قال عنه الطوفي: (وكتابه من أحسن الفروق، كثير المسائل، نافع، جيد، دقيق المآخذ، لطيفها) (3).
وقال ابن رجب: (وفي كتابيه "المستوعب" و"الفروق" فوائد جليلة، ومسائل غريبة) (4).
وقال ابن بدران: (وهو كتاب نافع جدًا) (5).
3 - الفروق (6):
تأليف: محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي (ت 699 هـ).
4 - إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل:
تأليف: عبد الرحيم بن عبد الله الزريراني (ت 741 هـ) وهو موضوع التحقيق.--------------------------------------------
(1) انظر: ذيل طبقات الحنابلة، 2/ 93، شذرات الذهب، 5/ 57.
(2) حقق قسم العبادات منه الأستاذ/ محمد بن إبراهيم اليحيى (رسالة ماجستير في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1402 هـ).
(3) عَلَم الجذل في عِلْم الجدل، ص، 73.
(4) ذيل طبقات الحنابلة، 2/ 122.
(5) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، ص 458.
(6) انظر: ذيل طبقات الحنابلة، 2/ 342.
رابعًا: المذهب الحنبلي:
1 - الفروق في المسائل الفقهية (1):
تأليف: إبراهيم بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي، الحنبلي (ت 614 هـ).
2 - الفروق (2):
تأليف: محمد بن عبد الله بن الحسين السامري (ت 616 هـ).
قال عنه الطوفي: (وكتابه من أحسن الفروق، كثير المسائل، نافع، جيد، دقيق المآخذ، لطيفها) (3).
وقال ابن رجب: (وفي كتابيه "المستوعب" و"الفروق" فوائد جليلة، ومسائل غريبة) (4).
وقال ابن بدران: (وهو كتاب نافع جدًا) (5).
3 - الفروق (6):
تأليف: محمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي (ت 699 هـ).
4 - إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل:
تأليف: عبد الرحيم بن عبد الله الزريراني (ت 741 هـ) وهو موضوع التحقيق.--------------------------------------------
(1) انظر: ذيل طبقات الحنابلة، 2/ 93، شذرات الذهب، 5/ 57.
(2) حقق قسم العبادات منه الأستاذ/ محمد بن إبراهيم اليحيى (رسالة ماجستير في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1402 هـ).
(3) عَلَم الجذل في عِلْم الجدل، ص، 73.
(4) ذيل طبقات الحنابلة، 2/ 122.
(5) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، ص 458.
(6) انظر: ذيل طبقات الحنابلة، 2/ 342.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 37)