بخلاف الثانية، فإن العمل فيها مباح، كحمل الميتة لنبذها (1).
فَصْل
320 - إذا أجر المسلم نفسه من الذمي للخدمة لم يصح.
ولغيرها يجوز (2).
والفرق: أنه في الأولى مذلَّة للمسلم، كبيعه منه.
ولا مذلة في الثاني، كعقد بيعٍ منه (3).
فَصْل
321 - إذا أذن المؤجر للمستأجر أن يعمر في الدار المؤجرة (شيئًا عيَّنه) (4)، ويحتسب له به من أجرة الدار ففعل جاز، وبرئ المستأجر مما أنفق على الدار.
[ولو قال صاحـ]ـب الدين لمدينه: اشتر بمالي عليك كذا، ففعل لم يبرأ بذلك من الدين.
والفرق: [أن دار المؤجر في يده] حكمًا، بدليل: نفوذ تصرفاته فيها، فكلما ينفق فيها فهو بمنزلة المقبوض [من أجرتها.
بخلاف الثا] نية، فإن المدين إذا اشترى ما أمره رب الدين لا يكون قاضيًا [للدين، ولا موصلًا له إلى مستحقه]، فلو جاز ذلك لأفضى إلى أن الإنسان يبرئ نفسه [من دينٍ لغيره، بفعل نفسه، وذلك لا يجوز] (5).--------------------------------------------
(1) انظر الفرق في: المغني، 5/ 551، الشرح الكبير، 3/ 314، كشاف القناع، 3/ 559، مطالب أولي النهى، 3/ 607.
(2) انظر المسألتين في: الكافي، 2/ 304، المحرر، 1/ 356، الفروع، 4/ 433، منتهى الإرادات، 1/ 482.
(3) انظر: المغني، 5/ 554، الشرح الكبير، 3/ 319، كشاف القناع، 3/ 560، مطالب أولي النهى، 3/ 615.
(4) ما بين القوسين تكرار في الأصل، فحذفت المتكرر.
(5) ما بين المعكوفات في هذا الفصل من فروق السامري، ق، 76/ ب. بسبب تلف=
فَصْل
320 - إذا أجر المسلم نفسه من الذمي للخدمة لم يصح.
ولغيرها يجوز (2).
والفرق: أنه في الأولى مذلَّة للمسلم، كبيعه منه.
ولا مذلة في الثاني، كعقد بيعٍ منه (3).
فَصْل
321 - إذا أذن المؤجر للمستأجر أن يعمر في الدار المؤجرة (شيئًا عيَّنه) (4)، ويحتسب له به من أجرة الدار ففعل جاز، وبرئ المستأجر مما أنفق على الدار.
[ولو قال صاحـ]ـب الدين لمدينه: اشتر بمالي عليك كذا، ففعل لم يبرأ بذلك من الدين.
والفرق: [أن دار المؤجر في يده] حكمًا، بدليل: نفوذ تصرفاته فيها، فكلما ينفق فيها فهو بمنزلة المقبوض [من أجرتها.
بخلاف الثا] نية، فإن المدين إذا اشترى ما أمره رب الدين لا يكون قاضيًا [للدين، ولا موصلًا له إلى مستحقه]، فلو جاز ذلك لأفضى إلى أن الإنسان يبرئ نفسه [من دينٍ لغيره، بفعل نفسه، وذلك لا يجوز] (5).--------------------------------------------
(1) انظر الفرق في: المغني، 5/ 551، الشرح الكبير، 3/ 314، كشاف القناع، 3/ 559، مطالب أولي النهى، 3/ 607.
(2) انظر المسألتين في: الكافي، 2/ 304، المحرر، 1/ 356، الفروع، 4/ 433، منتهى الإرادات، 1/ 482.
(3) انظر: المغني، 5/ 554، الشرح الكبير، 3/ 319، كشاف القناع، 3/ 560، مطالب أولي النهى، 3/ 615.
(4) ما بين القوسين تكرار في الأصل، فحذفت المتكرر.
(5) ما بين المعكوفات في هذا الفصل من فروق السامري، ق، 76/ ب. بسبب تلف=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 374)