فَصْل

‌‌329 - إذا قال: وقفت على أولادي، ثم على أولادهم، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم، ترتبت البطون الثلاثة، واشترك الباقون.
ولو قال: على أولادي وأولادهم وأولاد أولادهم، ثم على أولادهم، ثم على أولادهم، اشترك الثلاثة الأول، وترتب الباقون.
والفرق: أنه رتب في الأولى ابتداءً، وشرَّك انتهاءً.
وعكس في الثانية؛ لأن ثُمَّ للترتيب، والواو للاشتراك (1).

فَصْل

‌‌330 - إذا قال: وقفت على أولادي، ثم على ولد ولدي، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء، فإذا لم يبق من أولاد صلبه أحدٌ ولا من أولادهم، وهم البطن [39/ب] الثاني، انتقل إلى الفقراء، ولم ينتقل إلى ثالث بطنٍ/ من ولده (2).
ذكره في المجرد.
ولو قال: وقفت على ولدي، ثم على ولد ولدي أبدًا ما تعاقبوا أو تناسلوا، فإذا انقرضوا فعلى الفقراء، لم ينتقل إلى الفقراء حتى لا يبقى من نسله أحدٌ.--------------------------------------------
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: الكافي، 2/ 460، المغني، 5/ 611، الشرح الكبير، 3/ 408، كشاف القناع، 4/
280.
(2) وهذا بناءً على القول: بعدم دخول أولاد البنين في لفظ الولد، وهو قول قوي في المذهب، اختاره القاضي، وابن عقيل، وغيرهما.
والصحيح في المذهب: أن أولاد البنين يدخلون في لفظ الولد، فعليه: فإنه ينتقل الوقف في هذه المسألة إلى ثالث بطن من ولده، ولا ينتقل إلى الفقراء إلا أن تكون هناك قرينة تدل على إرادة قصره على بطنين فقط.
انظر: الكافي، 2/ 457، القواعد لابن رجب، ص، 326، الإنصاف، 7/ 75 - 76، كشاف القناع، 4/ 281.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 380)