ولو وقف شجرةً فثمرتها ملك أهل الوقف، تؤكل وتباع (1).
والفرق: أن ولد الأمة يصح وقفه ابتداءً، فدخل في وقف أمه؛ لأنه جزءٌ منها، فدخل كسائر أجزائها، ولأن الولد يتبع الأم، كولد المدبَّرة والمكاتبة (2).
بخلاف الثمرة، فإنها لا يصح وقفها ابتداءً؛ فلذلك لم تدخل في الوقف كغيرها من المأكولات (3).--------------------------------------------
(1) انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 209، الكافي، 2/ 456، الإقناع، 3/ 8 - 9، منتهى الإرادات، 2/ 7.
(2) انظر: المغني، 5/ 638، الشرح الكبير، 3/ 404، المبدع، 5/ 331، كشاف القناع، 4/ 257.
(3) انظر: فروق السامري، ق، 80/ ب.
وانظر الفصل بأكمله نقلًا عن فروق السامري في: الفواكه العديدة في المسائل المفيدة، 1/ 551.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 382)