فَصل

‌‌459 - إذا خالعها على مروي معيَّنٍ، فبان هرويًا صحَّ، وللزوج إمساكه إن شاء.
ولو بان كتّانًا صحَّ، ولم يكن للزوج إمساكه.
والفرق: أن المروي والهروي جنسٌ اختلفت أنواعه، واختلاف الأنواع كاختلاف الصفات، واختلافها كالعيب على ما تقدم، فكان له إمساكه كالمعيب.
بخلاف المروي والكتَّان، فإنهما جنسان، واختلاف الأجناس كاختلاف الأعيان (1).--------------------------------------------
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 7/ 70 - 71، الشرح الكبير، 4/ 389.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 471)