فَصل

‌‌498 - إذا قال لأربعٍ: كلما ولدت واحدةٌ منكن فصواحباتها طوالق، فولدت اثنتان معًا، ثم اثنتان معًا، طلقت الوالدتان أولًا كل واحدةٍ منهما ثلاثًا.
وكل واحدةٍ من الوالدتين أخيرًا طلقتين.
والفرق: أن بولادة الأولتين طلقت كل منهما طلقةٌ بصاحبتها، وبولادة الأخريين طلقتين، فتكمل الثلاث.
وكل واحدةٍ من الأخريين طلقتين بالأولتين، وانقضت عدتهما بولادتهما، فلم يلحقهما بهما طلاق (1).

فَصل

‌‌499 - إذا قال: إن كنت حاملًا بذكرٍ فأنت طالق، فوضعت أنثى وذكرًا، طلقت.
ولو كان مكانه: إن كان حملك، لم تطلق.
والفرق: أن الحمل عبارة عن جميع ما في البطن، فكأنه قال: إن كان جميع حملك ذكرا، ولو قال ذلك فولدتهما لم تطلق.
بخلاف الأولى، فإنَّ الحامل بذكرٍ وأنثى حاملٌ بأحدهما (2).

فَصل

500 - إذا قال: إن كنت حاملًا بذكرٍ فأنت طالق طلقةً، وإن كنت حاملًا بأنثى/ [59/ب] فأنت طالق طلقتين، فولدتهما معًا طلقت ثلاثًا.
ولو كان مكان: إن كنت حاملًا، إن كان حملك، فولدتهما معًا لم تطلق (3).--------------------------------------------
(1) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 113/ أ، (العباسية).
(2) انظر الفصل في: المصدر السابق.
وفي: فروق الكرابيسي، 1/ 172.
(3) انظر المسأّلتين والفرق بينهما في: =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 500)