بخلاف اليمين المكفرة، فإن الحق فيها لله تعالى، فجاز التفرقة فيها بين العمد والسهو (1)، دليله: الأكل في الصوم ناسيًا (2)، وترك التسمية على الذبيحة ناسيًا (3)، فافترقا، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: الشرح الكبير، 4/ 503، المبدع، 7/ 370، كشاف القناع، 5/ 315.
(2) فإنه لا يفسد الصوم، ولا إثم فيه، بخلاف العمد.
انظر: الهداية، 1/ 83، المحرر، 1/ 229، القواعد والفوائد الأصولية، ص 32.
(3) فإنه لا يحرمها، فيباح أكلها، بخلاف العمد.
انظر: الهداية، 2/ 114، المقنع، 3/ 540، الإقناع، 4/ 319.
(1) انظر: الشرح الكبير، 4/ 503، المبدع، 7/ 370، كشاف القناع، 5/ 315.
(2) فإنه لا يفسد الصوم، ولا إثم فيه، بخلاف العمد.
انظر: الهداية، 1/ 83، المحرر، 1/ 229، القواعد والفوائد الأصولية، ص 32.
(3) فإنه لا يحرمها، فيباح أكلها، بخلاف العمد.
انظر: الهداية، 2/ 114، المقنع، 3/ 540، الإقناع، 4/ 319.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 515)