ولا يجزئ إخراجه في الفطرة (1).
والفرق: أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على المخرج في صدقة الفطر، ولم يذكر فيه الخبز (2)، فلم يجز إخراجه.
وفي الكفارة نُصَّ على الإطعام (3) لا على المطعوم، وإخراج الخبز إطعامٌ (4).

فَصْل

‌‌545 - إذا تخلل صوم الكفارة وطءٌ، لزمه استئنافه (5).
ولو تخلل إطعامها، لم يبطل الماضي، وأخرج ما بقي. ذكره القاضي (6).
وفرق: بأن الصوم من شرطه التتابع، وتقديمه على الوطء. بدليل قوله [تعالى]: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (7) فإذا تخلّل الوطء بطل ما مضى، لفقد التتابع وتأخر بعضه عن المسيس.--------------------------------------------
= انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 189، المغني، 7/ 374، المحرر، 2/ 93، الإنصاف، 9/ 231، منتهى الإرادات، 2/ 232.
(1) انظر: الهداية، 1/ 76، الكافي، 1/ 323، المحرر، 2/ 227، منتهى الإرادات، 1/ 202.
(2) روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا
من تمرٍ، أو صاعًا من شعير).
ورويا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أقطٍ، أو صاعًا من زبيب).
انظر: صحيح البخاري، 1/ 263، صحيح مسلم، 3/ 68 - 69.
(3) في قوله سبحانه: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} سورة المجادلة، الآية (4).
(4) انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 190، الكافي، 3/ 273.
(5) انظر: شرح مختصر الخرقي للقاضي، 2/ ق، 59/ أ، الهداية، 2/ 51، المقنع، 3/ 251، غاية المنتهى، 3/ 188.
(6) انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 190، المغني، 7/ 372، الإنصاف، 9/ 228، غاية المنتهى، 3/ 189.
(7) سورة المجادلة، الآية (4).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 533)