فَصْل

‌‌555 - إذا اعترف بالولد ثم نفاه لحق به، ولم ينتف عنه بلعانٍ ولا غيره (1).
ولو كان حملًا فنفاه بعد وضعه انتفى (2). نص عليه (3).
والفرق: أن الولد يصح الاعتراف به، فإذا اعترف به ثبت نسبه، فإذا نفاه فقد نفى نسبًا ثابتًا، فلم يصح.
بخلاف الحمل، فإنه [لا] (4) يصح نفيه، فلا يصح استلحاقه (5).

فَصْل

‌‌556 - إذا قال لولده: لست بولدي، فليس صريحًا في قذف أمه (6).
ولو قال لأجنبي: لست ولد فلانٍ، فهو صريحٌ في قذف أمه (7).
والفرق: أن الأب يحمل هذا منه على التأديب والزجر، فلهذا لم يكن صريحًا في قذف الأم.--------------------------------------------
= وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولم يوافقه الذهبي بل ضعفه، والبيهقي في السنن الكبرى، 8/ 238.
ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع الصغير، وتعقبه شارحه بالتضعيف. انظر: فيض القدير، 1/ 227.
وقد روي هذا الحديث مرفوعًا وموقوفًا، ولا يخلو طريق من الطرق المرفوعة من ضعف. وأما الموقوفة، ففد صح منها عن عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنه.
انظر: التلخيص الحبير، 4/ 56، نصب الراية، 3/ 309، إرواء الغليل، 8/ 25.
هذا، وقد حكى ابن المنذر في كتابه الإجماع، ص 143: الإجماع على درء الحد بالشبهة.
(1) انظر: الهداية، 2/ 56، المقنع، 3/ 263، المحرر، 2/ 100، الإقناع، 4/ 104.
(2) انظر: الكافي، 3/ 287، الشرح الكبير، 5/ 27، الإنصاف، 9/ 255.
(3) في رواية ابن القاسم.
انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 196.
(4) من فروق السامري، ق، 97/ أ.
(5) انظر الفرق في: المصدر السابق.
(6) انظر: الكافي، 4/ 221، المحرر، 2/ 95، الفروع، 6/ 88، الإنصاف، 10/ 312.
(7) تقدمت المسألة في الفصل (550).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 541)