قلت: في روايةٍ مرجوحةٍ (1).
والفرق: أن أكثر ما يقدر أنها حامل، وحمل المسبية ملك الثاني.
بخلاف غيرها، فإن حملها يكون محترمًا (2).
فَصْل
566 - إذا حاضت الجارية في يد بائعها قبل قبض المشتري، لم يحصل الاستبراء بذلك. في روايةٍ (3).
ولو ملكها بالإرث فحاضت قبل قدومه من سفره حصل الاستبراء (4).
والفرق: أن المشتراة قبل القبض كغير المنتقلة، لكونها في ضمانه.
بخلاف الموروثة، فإنها تدخل في ملكه قهرًا، فهي كالمقبوضة حسًا (5).--------------------------------------------
= والاستبراء اصطلاحًا: قصد علم براءة رحم ملك يمين حدوثًا أو زوالًا من حملٍ غالبًا، بأحد ما يستبرأ به.
انظر: التنقيح المشبع، ص 253، الإقناع، 4/ 120.
(1) والصحيح في المذهب: أن المسبية يحرم منها دواعي الوطء كغير المسبية.
انظر: الكافي، 3/ 334 - 335، المحرر، 2/ 109، الإنصاف، 9/ 316 - 317، منتهى الإرادات، 2/ 355.
واختار ابن القيم: جواز دواعي الوطء في المسبية وغيرها، واحتج بجواز الخلوة والنظر وقال: لا يعلم في جواز هذا نزاع.
انظر: زاد المعاد، 5/ 740.
(2) انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 231، المغني، 7/ 511، الشرح الكبير، 5/ 82، زاد المعاد، 5/ 739.
(3) والرواية الأخرى، وهي الصحيح في المذهب: أن الاستبراء يحصل بذلك وإن لم يقبضها، إذا كان بعد تمام عقد البيع؛ لأنها دخلت في ملكه.
ومبنى الخلاف في المسألة: على حكم اشتراط القبض لصحة الاستبراء.
والصحيح في المذهب: أنه لا يشترط القبض لصحة الاستبراء.
انظر: الكافي، 3/ 332، الشرح الكبير، 5/ 84، المحرر، 2/ 109، الإنصاف، 9/ 320، الإقناع، 4/ 121.
(4) انظر: المحرر، 2/ 109، الفروع، 5/ 564، الإنصاف، 9/ 321.
(5) انظر: فروق السامري، ق، 99/ أ.
والفرق: أن أكثر ما يقدر أنها حامل، وحمل المسبية ملك الثاني.
بخلاف غيرها، فإن حملها يكون محترمًا (2).
فَصْل
566 - إذا حاضت الجارية في يد بائعها قبل قبض المشتري، لم يحصل الاستبراء بذلك. في روايةٍ (3).
ولو ملكها بالإرث فحاضت قبل قدومه من سفره حصل الاستبراء (4).
والفرق: أن المشتراة قبل القبض كغير المنتقلة، لكونها في ضمانه.
بخلاف الموروثة، فإنها تدخل في ملكه قهرًا، فهي كالمقبوضة حسًا (5).--------------------------------------------
= والاستبراء اصطلاحًا: قصد علم براءة رحم ملك يمين حدوثًا أو زوالًا من حملٍ غالبًا، بأحد ما يستبرأ به.
انظر: التنقيح المشبع، ص 253، الإقناع، 4/ 120.
(1) والصحيح في المذهب: أن المسبية يحرم منها دواعي الوطء كغير المسبية.
انظر: الكافي، 3/ 334 - 335، المحرر، 2/ 109، الإنصاف، 9/ 316 - 317، منتهى الإرادات، 2/ 355.
واختار ابن القيم: جواز دواعي الوطء في المسبية وغيرها، واحتج بجواز الخلوة والنظر وقال: لا يعلم في جواز هذا نزاع.
انظر: زاد المعاد، 5/ 740.
(2) انظر: الروايتين والوجهين، 2/ 231، المغني، 7/ 511، الشرح الكبير، 5/ 82، زاد المعاد، 5/ 739.
(3) والرواية الأخرى، وهي الصحيح في المذهب: أن الاستبراء يحصل بذلك وإن لم يقبضها، إذا كان بعد تمام عقد البيع؛ لأنها دخلت في ملكه.
ومبنى الخلاف في المسألة: على حكم اشتراط القبض لصحة الاستبراء.
والصحيح في المذهب: أنه لا يشترط القبض لصحة الاستبراء.
انظر: الكافي، 3/ 332، الشرح الكبير، 5/ 84، المحرر، 2/ 109، الإنصاف، 9/ 320، الإقناع، 4/ 121.
(4) انظر: المحرر، 2/ 109، الفروع، 5/ 564، الإنصاف، 9/ 321.
(5) انظر: فروق السامري، ق، 99/ أ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 548)