فَصْل

576 - إذا ارتضع صبيٌ وصبيةٌ من أجنبيةٍ رضاعاً محرِّماً، جاز له التزويج بأمها (1) من النسب، دون أمها من الرضاع.
والفرق: أن أمها من النسب لا تنشر الحرمة إليه (2)، فيجوز لي تزويجها.
بخلاف أمها من الرضاع، فإنها أمه، ولا يجوز التزوج بالأم من الرضاع (3).--------------------------------------------
(1) أي: بأم الصبية التي رضعت معه.
(2) في الأصل (إليها) ولعل الصواب ما أثبته.
(3) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 101/ ب.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 555)