والفرق: أن الكسوة أخذتها باستحقاقٍ، بدليل: أنها كانت تملك مطالبته بها، فلم يكن له الرجوع بشيءٍ منها، كما لو قبضتها عن مدةٍ سالفةٍ (1).
بخلاف النفقة، فإنها قبضتها سلفاً وتعجيلاً بغير استحقاقٍ، فيرجع عليها بها (2).
قلت: قد حكى المصنف في مسألة النفقة: روايتين، وليس في المسألة عن الإمام أحمد رواية، بل فيها: وجهان/ مشهوران، ولم أرهما روايتين إلا [68/ أ] له في الفروق (3)، دون كتابه المستوعب، فإنَّه حكاهما: وجهين، كغيره من أصحابنا (4).
وقال في الرجوع بالكسوة: رواية واحدة، وهو قد حكى فيها في المستوعب (5) وجهين، وكذا حكى غيره (6).
فَصْل
579 - إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة، وكانت الزوجة حرةً فـ[ـلها] (7) الخصومة فيهما.--------------------------------------------
= أو الكسوة إلا يوم الفرقة، فلا رجوع بقسطه قولاً واحداً في المذهب.
انظر: الكافي، 3/ 365 - 366، المحرر، 2/ 115، الفروع، 5/ 583، الإنصاف، 9/ 373، الإقناع، 4/ 141.
(1) انظر: الكافي، 3/ 366، المغني، 7/ 572 - 573، الشرح الكبير، 5/ 120، المبدع، 8/ 198.
(2) انظر: المغني، 7/ 571، كشاف القناع، 5/ 469، مطالب أولي النهى، 5/ 625.
(3) ق، 101/ ب.
(4) انظر: الكافي، 3/ 365، المحرر، 2/ 115، الإنصاف، 9/ 373.
(5) نسب حكاية الوجهين في كلا المسألتين إلى المستوعب صاحبُ الإنصاف، 9/ 373.
والنسخة التي عندي من كتاب (المستوعب) فيها سقط ومنه (كتاب النفقات).
(6) انظر: الهداية، 2/ 69، المقنع، 3/ 312، الفروع، 5/ 583.
(7) زيادة يقتضيها السياق.
بخلاف النفقة، فإنها قبضتها سلفاً وتعجيلاً بغير استحقاقٍ، فيرجع عليها بها (2).
قلت: قد حكى المصنف في مسألة النفقة: روايتين، وليس في المسألة عن الإمام أحمد رواية، بل فيها: وجهان/ مشهوران، ولم أرهما روايتين إلا [68/ أ] له في الفروق (3)، دون كتابه المستوعب، فإنَّه حكاهما: وجهين، كغيره من أصحابنا (4).
وقال في الرجوع بالكسوة: رواية واحدة، وهو قد حكى فيها في المستوعب (5) وجهين، وكذا حكى غيره (6).
فَصْل
579 - إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة، وكانت الزوجة حرةً فـ[ـلها] (7) الخصومة فيهما.--------------------------------------------
= أو الكسوة إلا يوم الفرقة، فلا رجوع بقسطه قولاً واحداً في المذهب.
انظر: الكافي، 3/ 365 - 366، المحرر، 2/ 115، الفروع، 5/ 583، الإنصاف، 9/ 373، الإقناع، 4/ 141.
(1) انظر: الكافي، 3/ 366، المغني، 7/ 572 - 573، الشرح الكبير، 5/ 120، المبدع، 8/ 198.
(2) انظر: المغني، 7/ 571، كشاف القناع، 5/ 469، مطالب أولي النهى، 5/ 625.
(3) ق، 101/ ب.
(4) انظر: الكافي، 3/ 365، المحرر، 2/ 115، الإنصاف، 9/ 373.
(5) نسب حكاية الوجهين في كلا المسألتين إلى المستوعب صاحبُ الإنصاف، 9/ 373.
والنسخة التي عندي من كتاب (المستوعب) فيها سقط ومنه (كتاب النفقات).
(6) انظر: الهداية، 2/ 69، المقنع، 3/ 312، الفروع، 5/ 583.
(7) زيادة يقتضيها السياق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 557)