دون الأقارب (1).
والفرق: أن نفقة الزوجة بإزاء تسليم النفس، فلم يختلف وجوبها باليسار والإعسار، كأجرة المستأجر (2).
بخلاف الأقارب، فإنها تجب على سبيل المواساة، فلم تجب إلا مع الغنى (3).

فَصْل

‌‌588 - إذا أخذت المرأة نفقة شهرٍ، فلم تنفقها حتى جاء الشهر الثاني، فلها المطالبة لنفقته (4).
ولو كان القابض قريباً لم تكن له المطالبة (5).
والفرق: أن نفقة الزوجة تجب في مقابلة التمكين، بخلاف القريب، فإن نفقته تجب مواساةً، ولا يكون ذلك إلا مع فقره، وهو غنيٌ بنفقة الشهر الأول (6).

فَصْل

‌‌589 - إذا منعت نفسها لتقبض صداقها، فلها النفقة (7).--------------------------------------------
= انظر: الهداية، 2/ 71، الكافي، 3/ 370، المحرر، 2/ 116، غاية المنتهى، 2/ 231.
(1) انظر: الهداية، 2/ 72، الكافي، 3/ 375، المحرر، 2/ 117، الروض المربع، 2/ 326.
(2) انظر: المغني، 7/ 578، مطالب أولي النهى، 5/ 638.
(3) انظر: المغني، 7/ 584، الشرح الكبير، 5/ 133، كشاف القناع، 5/ 482.
(4) انظر: المغني، 7/ 572، الشرح الكبير، 5/ 120، الإقناع، 4/ 142، شرح منتهى الإرادات، 3/ 247.
(5) انظر: الكافي، 3/ 381، كشاف القناع، 5/ 469.
(6) انظر: كشاف القناع، 5/ 469.
(7) إن كان ذلك قبل الدخول والمهر حالاً، فإن كان بعد الدخول أو كان المهر مؤجلاً لم تملك منع نفسها، فإن امتنعت فلا نفقة لها. في الصحيح من المذهب. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 562)