فَصْل

‌‌613 - تغلظ دية العمد بصفتها، وهي أسنان الإبل، لا بزيادة العدد (1).
ولو قتل في الحرم (2) أو الإحرام، غلظت بزيادة/ العدد ديةٌ وثلثٌ (3). [71/ أ]
والفرق: أن تغليظها في الثانية لحرمة الحرم، فكان بزيادة العدد، كما لو قتل صيداً (4) مملوكاً في الحرم (5)، فإنَّه يضمنه بقيمته مرتين.
بخلاف تغليظها للعمد، فإن ذلك لا يرجع إلى الحرم، فلم تغلظ بزيادة العدد، بل نص الشارع على التغليظ بالصفة (6)، فتفارقا (7).

فَصْل

614 - تغلظ الدية بالحرم والإحرام والشهر الحرام، فتجب ديتان (8)، ولا تداخل.--------------------------------------------
= الكافي، 4/ 34، المغني، 7/ 702، الشرح الكبير، 5/ 196، كشاف القناع، 5/ 542.
(1) وكذا شبه العمد أيضاً.
انظر: الهداية، 2/ 93، الكافي، 4/ 72، المحرر، 2/ 144، الإقناع، 4/ 207.
(2) أي: حرم مكة فقط. في الصحيح من المذهب.
انظر: المغني، 7/ 774، الإنصاف، 10/ 75، الإقناع، 4/ 215.
(3) انظر: الهداية، 2/ 93، الكافي، 4/ 76، المحرر، 2/ 145، الفروع، 6/ 18.
(4) في الأصل (سيد) والتصويب من: فروق السامري، ق، 108/ ب.
(5) في الأصل (الحرمة) والتصويب من: المصدر السابق.
(6) في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل مؤمناً متعمداً دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل).
انظر الحديث في: الفتح الرباني، 16/ 46، سنن الترمذي، 4/ 11 - 12، وقال: حسن غريب، سنن ابن ماجة، 2/ 100. قال في إرواء الغليل، 7/ 259: إسناده حسن.
(7) انظر الفرق في: فروق السامري، ق، 108/ ب.
(8) وجه كونها ديتان: أنَّه يجب بالقتل دية، وبالتغليظ ثلث دية، وقد تكرر التغليظ ثلاث =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 577)