هي أعظم حرمةً بالنسبة إليه من مال غيره (1).

فَصْل

‌‌621 - إذا قطع ولي القتيل يد القاتل فاندملت، لزمه ديتها (2).
ولو لم يندمل (3)، بل سرى إلى نفس القاتل، لم يضمن القاطع شيئاً (4).
والفرق: أن مع الاندمال حقه باقٍ في القصاص، وقد استوفى غيره، فلذلك لزمه ضمانه.
بخلاف الثانية، فإن القطع صار قتلاً، (فسقط حكم القطع) (5)، وصار كأن الولي استوفى حقه (6).

فَصْل

622 - إذا جنى عليه فأذهب سنَّه ثمَّ عاد (، فجنى عليه آخر) (7) فأذهبه، فعليه القصاص.
ولو أوضحه فاندملت، ثمَّ أوضحه آخر تلك البقعة، فلا قصاص ولا دية، بل حكومةٌ.
والفرق: أن الجلد لا يعود إلى ما كان، فلا يجب [فيه ما يجب] (8) في الصحيح.--------------------------------------------
(1) انظر الفرق في: المصدر السابق.
(2) انظر: الكافي، 4/ 45، المحرر، 2/ 133، الشرح الكبير، 5/ 193، الإقناع، 4/ 184.
(3) أي: لم يندمل قطع اليد.
انظر: فروق السامري، ق، 109/ ب.
(4) انظر المسألة في: المصدر السابق.
(5) في الأصل (فصار حكم القتل) والتصويب من: المصدر السابق.
(6) انظر الفرق في: المصدر السابق.
(7) في الأصل (آخر فجنى عليه) والتصويب من: فروق السامري، ق، 110/ أ.
(8) من: المصدر السابق.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 582)