بخلاف الثَّانية، فإن استرساله لا يتعلق به حكمٌ، فصياحه إرسالٌ، فأبيح (1).

فَصل

‌‌687 - إذا سمَّى بغير العربية من يحسنها، أجزأه (2).
ولو أحرم بالتكبير بغير العربية من يحسنها، لم يجزئه (3).
والفرق: أن المقصود في الأولى ذكر الله عز وجل، ليقع الفرق بين ما أهل به لله، وبين ما أهل به لغير الله، وهذا حاصل بكلِّ اللغات.
بخلاف تكبير الصَّلاة، فإن المقصود لفظه، فلم يصح بغيره (4).

فَصل

688 - إذا قطع عضوًا من سعيد البر وأفلت (5)، لم يبح أكل العضو.
ولو كان من صيد البحر، أبيح (6).
والفرق: أن البائن من البري ميتة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (ما أبين من حيِّ كميتة) (7).--------------------------------------------
(1) انظر: المستوعب، 3/ ق، 84/ أ، المغني، 8/ 542، الشَّرح الكبير، 6/ 15، المبدع، 9/ 246.
(2) انظر: الكافي، 1/ 479، المحرر، 2/ 196، التنقيح المشبع، ص، 286، منتهى الإرادات، 2/ 515.
(3) انظر: الهداية، 1/ 32، الكافي، 1/ 127، المحرر، 1/ 53، منتهى الإرادات، 1/ 76.
(4) انظر: المغني، 8/ 541، الشَّرح الكبير، 6/ 27، المبدع، 9/ 223، كشاف القناع، 6/ 208.
(5) في الأصل (قلت) والتصويب من: فروق السامري، ق، 147/ ب. (العباسية).
(6) انظر المسألتين في: الهداية، 2/ 113، المقنع، 3/ 550، المحرر، 2/ 194، الفروع، 6/ 327، منتهى الإرادات، 2/ 523.
(7) رواه أبو داود في سننه، 3/ 111، والترمذي في سننه، 4/ 74، وأحمد في المسند، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 628)