فلو حلف: لا يدخل خيمةً فقلعت، ودخل مكانها، لم يحنث. ذكره أبو الوفاء (1) رحمه الله.
والفرق: أن الدار لعرصتها وبنائها، فحنث بدخول عرصتها.
بخلاف الخيمة، فإنَّها اسم لذلك الظلة، وليست العرصة من جملتها، فلذلك لم يحنث بدخولها (2).
فَصل
709 - إذا حلف: لا فارقتك حتَّى أستوفي حقي منك، فهرب، لم يحنث (3).
ولو قال: لا افترقنا، حنث (4).
والفرق: أنَّه في الأولى حلف على فعل نفسه، وهو لم يفارقه (5).
بخلاف الثَّانية، فإنَّه حلف على الفرقة، وبهرب المدين حصلت، فحنث (6).
فَصل
710 - إذا حلف لا يأكل شعيرًا، فأكل حنطةً فيها حبات شعيرٍ، حنث (7).--------------------------------------------
(1) ابن عقيل.
وقد بحثت عن هذه المسألة في كتابه التذكرة فلم أجدها، مع الإشارة إلى أن كتاب الإيمان منه فيه سقط كثير.
(2) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 151/ ب. (العباسية).
(3) في رواية في المذهب. اختارها الخرقي، وغيره.
والصحيح في المذهب: أنَّه يحنث كالمسألة الثَّانية.
انظر: مختصر الخرقي، ص، 141، الهداية، 2/ 37، المقنع، 3/ 593، المحرر، 2/ 82، الفروع، 6/ 393، منتهى الإرادات، 2/ 560.
(4) انظر: المصادر السابقة.
(5) انظر: المغني، 8/ 794، الشَّرح الكبير، 6/ 134، المبدع، 9/ 323.
(6) انظر: المغني، 8/ 796، الشَّرح الكبير، 6/ 135، المبدع، 9/ 323.
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، 292/ ب.
(7) في قول في المذهب. =
والفرق: أن الدار لعرصتها وبنائها، فحنث بدخول عرصتها.
بخلاف الخيمة، فإنَّها اسم لذلك الظلة، وليست العرصة من جملتها، فلذلك لم يحنث بدخولها (2).
فَصل
709 - إذا حلف: لا فارقتك حتَّى أستوفي حقي منك، فهرب، لم يحنث (3).
ولو قال: لا افترقنا، حنث (4).
والفرق: أنَّه في الأولى حلف على فعل نفسه، وهو لم يفارقه (5).
بخلاف الثَّانية، فإنَّه حلف على الفرقة، وبهرب المدين حصلت، فحنث (6).
فَصل
710 - إذا حلف لا يأكل شعيرًا، فأكل حنطةً فيها حبات شعيرٍ، حنث (7).--------------------------------------------
(1) ابن عقيل.
وقد بحثت عن هذه المسألة في كتابه التذكرة فلم أجدها، مع الإشارة إلى أن كتاب الإيمان منه فيه سقط كثير.
(2) انظر الفصل في: فروق السامري، ق، 151/ ب. (العباسية).
(3) في رواية في المذهب. اختارها الخرقي، وغيره.
والصحيح في المذهب: أنَّه يحنث كالمسألة الثَّانية.
انظر: مختصر الخرقي، ص، 141، الهداية، 2/ 37، المقنع، 3/ 593، المحرر، 2/ 82، الفروع، 6/ 393، منتهى الإرادات، 2/ 560.
(4) انظر: المصادر السابقة.
(5) انظر: المغني، 8/ 794، الشَّرح الكبير، 6/ 134، المبدع، 9/ 323.
(6) انظر: المغني، 8/ 796، الشَّرح الكبير، 6/ 135، المبدع، 9/ 323.
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، 292/ ب.
(7) في قول في المذهب. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 642)