ولو حلف لا يهب فوهب، ولم يقبل المتَّهب، حنث (1).
والفرق: أن المقصود في الهبة جهة الواهب، والمتهب ليس من جهته ما يقصد.
وفي البيع المقصود من الجهتين، فافترقا. والله تعالى أعلم (2).--------------------------------------------
(1) انظر المسألتين في: الكافي، 4/ 399، المحرر، 2/ 77، الفروع، 6/ 366، الإقناع، 4/ 344 - 345.
(2) تقدم هذا الفرق في الفصل (697) مفرقًا به المصنف هناك بين مسألتين مماثلتين لهاتين المسألتين.
والفرق: أن المقصود في الهبة جهة الواهب، والمتهب ليس من جهته ما يقصد.
وفي البيع المقصود من الجهتين، فافترقا. والله تعالى أعلم (2).--------------------------------------------
(1) انظر المسألتين في: الكافي، 4/ 399، المحرر، 2/ 77، الفروع، 6/ 366، الإقناع، 4/ 344 - 345.
(2) تقدم هذا الفرق في الفصل (697) مفرقًا به المصنف هناك بين مسألتين مماثلتين لهاتين المسألتين.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 649)