وجوبها بالكفارة، فإذا صامها عن كفارته قضاها لنذره، كما لو أفطرها (1).
قلت: قال الوالد: قد ذكر في الفصل الثاني من هذا الباب: أنه لا فرق بين أن يكون نذر الأثانين متقدمًا على وجوب الصوم أو متأخرًا، وفرَّق بينهما في هذا الفصل، وهذا تناقضٌ ظاهرٌ، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: فروق السامري، ق، 154/ ب. (العباسية).
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، 294/ ب.
قلت: قال الوالد: قد ذكر في الفصل الثاني من هذا الباب: أنه لا فرق بين أن يكون نذر الأثانين متقدمًا على وجوب الصوم أو متأخرًا، وفرَّق بينهما في هذا الفصل، وهذا تناقضٌ ظاهرٌ، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر: فروق السامري، ق، 154/ ب. (العباسية).
وانظر الفصل في: فروق الجويني، ق، 294/ ب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 654)