والفرق: أن الدين في الذمة غير متعينٍ، فكل من حلف فإنما يثبت بيمينه مقدار حقه من الدين لا غيره، فلذلك لا يشارك فيه (1).
بخلاف العين، فإن كل واحدٍ من الورثة معترفٌ أن كل جزءٍ من الدار والثياب مشتركٌ بين جميعهم، فلذلك شاركوه (2).

فَصل

737 - إذا كان لاثنين أرضٌ فيها زرعٌ فأرادا قسمته منفردًا، فإن كان قصيلًا (3) جاز (4).
وإن كان سنبلًا، ففيه وجهان (5).
والفرق: أن التفاضل لا يجوز في الحب، بخلاف القصيل.
ثم القسمة إن قلنا: هي إفراز، فلجهالة السنبل. إذ لا يمكن إفراز أحد النصيبين، وإن قلنا: بيعٌ، فبيع حبٍ مجهولٍ بمثله لا يجوز، بخلاف القصيل (6).--------------------------------------------
(1) انظر: المغني، 9/ 219، كشاف القناع، 6/ 435.
(2) انظر: فروق السامري، ق، 157/ أ. (العباسية).
(3) القصيل: ما قطع من الزرع وهو أخضر.
انظر: المصباح المنير، 2/ 506، المعجم الوسيط، 2/ 740.
(4) انظر: الهداية، 2/ 135، المقنع، 3/ 644، المحرر، 2/ 216، غاية المنتهى، 3/ 447.
(5) أصحهما: أنه لا يجوز.
والآخر: أنه يجوز مع تراضيهما.
انظر: المقنع وحاشيته، 3/ 645، المحرر، 2/ 216، الإنصاف، 11/ 343، غاية المنتهى، 3/ 447.
(6) انظر: الكافي، 4/ 481، الشرح الكبير، 6/ 222، المبدع، 10/ 127، مطالب أولي النهى، 6/ 554.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 663)