فَصل

748 - قد قررنا (1): أنه لا يقبل إقرارها لأحد المتداعيين نكاحَها.
ويقبل إقرارها لأحد المتداعيين اشتراء سلعةٍ بيدها منهما.
والفرق: وجود التهمة في الأولى، دون الثانية (2) (3).

فَصل

749 - إذا قال: [له] (4) عليَّ مائةٌ إلى سنةٍ، قبل قوله، وكانت مؤجلةً (5).
ولو ثبتت عليه بالبينة، فادعى تأجيلها، لم يقبل (6).
والفرق: أن الأصل في الأولى ثبت بقوله، فثبت الوصف بقوله أيضًا (7).
بخلاف الثانية، فإن الأصل ثبت في ذمته بالبينة، فلم يقبل قوله في صفته، كما لو ادعى إقباضه (8)، والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) في الفصل السابق.
(2) في الأصل (في الثانية دون الأولى) والتصويب من فروق السامري، ق، 159/ ب.
(العباسية).
(3) انظر المسألتين والفرق بينهما في: النكت والفوائد السنية، 2/ 395.
(4) من فروق السامري، ق، 159/ ب. (العباسية).
(5) انظر: الهداية، 2/ 158، المقنع، 3/ 743، كشاف القناع، 6/ 471.
(6) انظر: فروق السامري، ق، 159/ ب. (العباسية).
(7) انظر: الكافي، 4/ 582.
(8) انظر: فروق السامري، ق، 159/ ب. (العباسية).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 671)