فَصل

‌‌791 - إذا أعتق الأمة الحامل، عتق حملها.
وإن أعتق الحمل، لم تعتق أمه (1).
والفرق: أن الولد يعتق بعتق أمه تبعًا، كما يتبعها في البيع والهبة.
بخلاف الثانية، فإن الأمة لا تتبعه في الوصية، فلذلك عتق بعتقها، ولم تعتق بعتقه (2).--------------------------------------------
(1) انظر المسألتين في: الهداية، 1/ 237، المقنع، 2/ 478، المحرر، 2/ 4، الإقناع، 3/ 132.
(2) انظر: الكافي، 2/ 585، الشرح الكبير، 6/ 350، كشاف القناع، 4/ 512.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 700)