والفرق: أن المغلَّب في الكتابة حكم المعاوضة، فلهذا انفسخت بفسخها، كالبيع (1).
بخلاف التعليق، فإنَّه لا ينفسخ، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر، فإنَّه لا ينفسخ، كذا هنا (2).

فَصل

800 - الكتابة الفاسدة تنفسخ بجنون السيد (3)، دون الصحيحة (4).
والفرق: أن الفاسدة جائزة فانفسخت بذلك، كالوكالة (5)، والصحيحة لازمة فلم تنفسخ، كالبيع (6).

فَصل

801 - الفاسدة تبطل بجنون السيد (7)، دون العبد (8).
والفرق: أن العبد قبل الجنون محجور عليه، ولم يمنع ذلك ابتداء العقد، فالحجر عليه بالجنون لا يمنع استدامته.
بخلاف السيد، فالحجر عليه بالجنون يمنع ابتداء عقد الكتابة، فمنع استدامته الفاسدة (9).--------------------------------------------
(1) انظر: الكافي، 2/ 599، الشرح الكبير، 6/ 447، مطالب أولي النهي، 4/ 754.
(2) انظر: المغني، 9/ 378.
(3) انظر: الهداية، 2/ 241، المقنع، 2/ 515، المحرر، 2/ 8، منتهى الإرادات، 2/ 147.
(4) انظر: الهداية، 2/ 240، المقنع، 2/ 511، المحرر، 2/ 8، منتهى الإرادات، 2/ 143.
(5) انظر: الكافي، 2/ 615، الشرح الكبير، 6/ 468، المبدع، 6/ 367.
(6) انظر: الكافي، 2/ 599، الشرح الكبير، 6/ 441، المبدع، 6/ 358.
(7) انظر: الهداية، 1/ 241، الكافي، 2/ 615، منتهى الإرادات، 2/ 147.
(8) انظر: الكافي، 2/ 615.
(9) انظر: فروق السامري، ق، 173/ أ. (العباسية).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 707)