بخلاف الثَّانية، فإن للوصي الاجتهاد في أعيان المصروف إليهم، فلم يكن للمكاتب أن يفوت على الوصي اجتهاده، فربما أراد أن يعطي من لم يعطه المكاتب (1).

فَصل

‌‌818 - إذا كاتب عبده لم يكن له الفسخ إذا كان قادرًا على الأداء (2).
وللمكاتب تعجيز نفسه مع القدرة على الكسب (3).
والفرق: أن عقد الكتابة حق للعبد فهو بالخيار: بين استيفاء حقه، وتركه.
بخلاف السيد، فإنَّه لا حق له، فلا يملك الفسخ (4).

فَصل

‌‌819 - إذا استولد المكاتب أمته، فولده مملوك له (5).
ولو استولد الحُر أمته، فولده حر (6).
والفرق: أن ملك المكاتب غير تام، فولده كولد العبد المأذون له في التسري.
بخلاف الحُر، فإن ملكه تام (7)، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) انظر المسألتين والفرق بينهما في: المغني، 9/ 436، الشرح الكبير، 6/ 443، كشاف القناع، 4/ 587.
(2) انظر: الكافي، 2/ 599، المحرر، 2/ 8، الإقناع، 3/ 151، منتهى الإرادات، 2/ 143.
(3) انظر: المحرر، 2/ 8، الفروع، 6/ 123، الإقناع، 3/ 152، منتهى الإرادات، 2/ 143.
(4) انظر: المغني، 9/ 469، الشرح الكبير، 6/ 446.
(5) انظر: الجامع الصغير، ق، 127/ أ، الهداية، 1/ 243، المغني، 9/ 442، الشرح الكبير، 6/ 414.
(6) انظر: الهداية، 1/ 245، الكافي، 2/ 623، المحرر، 2/ 11، الإقناع، 3/ 154.
(7) انظر: المغني، 9/ 442، 539، الشرح الكبير، 6/ 414.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 717)