وَفَسَاد أهل الْبدع معظمه على الدّين وَقد يدْخل فِي الدُّنْيَا بِمَا يلقونه بَين الْمُسلمين من الْعَدَاوَة وَقد اخْتلف قَول مَالك والأشعري فِي التَّكْفِير وَالْأَكْثَر على ترك التَّكْفِير
قَالَ القَاضِي عِيَاض لِأَن الْكفْر خصْلَة وَاحِدَة وَهُوَ الْجَهْل بِوُجُود الْبَارِي تَعَالَى وَوصف الرافضة بالشرك وَإِطْلَاق اللَّعْنَة عَلَيْهِم وَكَذَا الْخَوَارِج وَسَائِر أهل الْأَهْوَاء حجج للمكفرين وَقد يُجيب الْآخرُونَ بِأَنَّهُ قد ورد مثل هَذِه الْأَلْفَاظ فِي غير الْكفْر تَغْلِيظًا وَكفر دون كفر وإشراك دون إشراك وَقَوله فِي الْخَوَارِج اقْتُلُوهُمْ قتل عَاد يَقْتَضِي الْكفْر وَالْمَانِع يَقُول هُوَ حد لَا كفر
قَالَ القَاضِي عِيَاض فِي سبّ الصَّحَابَة قد اخْتلف الْعلمَاء فِيهِ ومشهور مَذْهَب مَالك فِيهِ الِاجْتِهَاد وَالْأَدب الموجع قَالَ مَالك رحمه الله من شتم النَّبِي صلى الله عليه وسلم قتل وَإِن شتم الصَّحَابَة أدب وَقَالَ أَيْضا من شتم أحدا من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَبَا بكر أَو عمر أَو عُثْمَان أَو مُعَاوِيَة أَو عَمْرو بن الْعَاصِ فَإِن قَالَ كَانُوا على ضلال أَو كفر قتل وَإِن شتمهم بِغَيْر هَذَا من مشاتمة النَّاس نكل نكالا شَدِيدا انْتهى
وَقَوله يقتل من نسبهم إِلَى ضلال أَو كفر حسن إِذا نسبهم إِلَى كفر لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم شهد لكل مِنْهُم بِالْجنَّةِ فَإِن نسبهم إِلَى الظُّلم دون الْكفْر كَمَا يزْعم بعض الرافضة فَهُوَ مَحل التَّرَدُّد لِأَنَّهُ لَيْسَ من حَيْثُ الصُّحْبَة وَلَا لأمر يتَعَلَّق بِالدّينِ وَإِنَّمَا هُوَ لخصوصيات تتَعَلَّق بأعيان بعض الصَّحَابَة ويرون أَن ذَلِك من الدّين لَا
قَالَ القَاضِي عِيَاض لِأَن الْكفْر خصْلَة وَاحِدَة وَهُوَ الْجَهْل بِوُجُود الْبَارِي تَعَالَى وَوصف الرافضة بالشرك وَإِطْلَاق اللَّعْنَة عَلَيْهِم وَكَذَا الْخَوَارِج وَسَائِر أهل الْأَهْوَاء حجج للمكفرين وَقد يُجيب الْآخرُونَ بِأَنَّهُ قد ورد مثل هَذِه الْأَلْفَاظ فِي غير الْكفْر تَغْلِيظًا وَكفر دون كفر وإشراك دون إشراك وَقَوله فِي الْخَوَارِج اقْتُلُوهُمْ قتل عَاد يَقْتَضِي الْكفْر وَالْمَانِع يَقُول هُوَ حد لَا كفر
قَالَ القَاضِي عِيَاض فِي سبّ الصَّحَابَة قد اخْتلف الْعلمَاء فِيهِ ومشهور مَذْهَب مَالك فِيهِ الِاجْتِهَاد وَالْأَدب الموجع قَالَ مَالك رحمه الله من شتم النَّبِي صلى الله عليه وسلم قتل وَإِن شتم الصَّحَابَة أدب وَقَالَ أَيْضا من شتم أحدا من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَبَا بكر أَو عمر أَو عُثْمَان أَو مُعَاوِيَة أَو عَمْرو بن الْعَاصِ فَإِن قَالَ كَانُوا على ضلال أَو كفر قتل وَإِن شتمهم بِغَيْر هَذَا من مشاتمة النَّاس نكل نكالا شَدِيدا انْتهى
وَقَوله يقتل من نسبهم إِلَى ضلال أَو كفر حسن إِذا نسبهم إِلَى كفر لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم شهد لكل مِنْهُم بِالْجنَّةِ فَإِن نسبهم إِلَى الظُّلم دون الْكفْر كَمَا يزْعم بعض الرافضة فَهُوَ مَحل التَّرَدُّد لِأَنَّهُ لَيْسَ من حَيْثُ الصُّحْبَة وَلَا لأمر يتَعَلَّق بِالدّينِ وَإِنَّمَا هُوَ لخصوصيات تتَعَلَّق بأعيان بعض الصَّحَابَة ويرون أَن ذَلِك من الدّين لَا
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ١٤٠)