بكر وَعمر عبد الرَّحْمَن بن أَبْزَى الصحابى رضي الله عنه وَعَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه أَنه قطع لِسَان عبيد الله بن عمر إِذْ شتم مقداد بن الْأسود رضي الله عنه فَكلم فِي ذَلِك فَقَالَ دَعونِي أقطع لِسَانه حَتَّى لَا يشْتم أحدا من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَفِي كتاب ابْن شعْبَان من قَالَ فِي وَاحِد مِنْهُم إِنَّه ابْن زَانِيَة وَأمه مسلمة حد حد عَنهُ بعض أَصْحَابنَا حَدَّيْنِ حدا لَهُ وحدا لأمه وَلَا أجعله كقاذف الْجَمَاعَة فِي كلمة لفضل هَذَا على غَيره وَلقَوْله صلى الله عليه وسلم (من سبّ أَصْحَابِي فاجلدوه) قَالَ وَمن قذف أم أحدهم وَهِي كَافِرَة حد حد الْفِرْيَة لِأَنَّهُ سبّ لَهُ وَإِن كَانَ أحد من ولد هَذَا الصَّحَابِيّ حَيا قَامَ بِمَا يجب لَهُ وَإِلَّا فَمن قَامَ من الْمُسلمين كَانَ على الإِمَام قبُول قِيَامه قَالَ وَلَيْسَ هَذَا كحقوق غير الصَّحَابَة لحُرْمَة هَؤُلَاءِ بِنَبِيِّهِمْ صلى الله عليه وسلم وَلَو سَمعه الإِمَام وَأشْهد عَلَيْهِ وَكَانَ ولي الْقيام بِهِ
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ١٤٣)