يَتَّضِح دَلِيل على قَتله
وَأما الوقيعة فِي عَائِشَة رضي الله عنها فموجبة للْقَتْل إِمَّا لِأَن الْقُرْآن شهد ببراءتها فقذفها تَكْذِيب لَهُ وتكذيبه كفر وَإِمَّا لكَونهَا فراشا لَهُ صلى الله عليه وسلم والوقيعة فِيهَا تنقيص لَهُ وتنقيصه كفر وَيَنْبَنِي على ذَلِك حكم الوقيعة فِي بَقِيَّة أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ فعلى الأول لَا يكون كفرا وعَلى الثَّانِي يكون كفرا وَهُوَ الْأَرْجَح عِنْد بعض الْمَالِكِيَّة وَإِنَّمَا لم يقتل صلى الله عليه وسلم قذفة عَائِشَة لِأَن قذفهم كَانَ قبل نزُول الْآيَة فَلم يتَضَمَّن تَكْذِيب الْقُرْآن وَلِأَن ذَلِك حكم نزل بعد نزُول الْآيَة فَلم يَنْعَطِف حكمه على مَا قبلهَا
سادسها مر فِي // الْخَبَر الصَّحِيح // لَا تسبوا أَصْحَابِي من أحبهم أَحبَّنِي وَمن أبْغضهُم أبغضني وَمن آذاهم آذَانِي وَهَذَا يَشْمَل سَائِر الصَّحَابَة لكِنهمْ دَرَجَات فيتفاوت حكمهم فِي ذَلِك بتفاوت درجاتهم ومراتبهم وَالْحُرْمَة تزيد بِزِيَادَة من تعلّقت بِهِ فَلَا يقْتَصر فِي سبّ أبي بكر رضي الله عنه على الْجلد الَّذِي يقْتَصر عَلَيْهِ فِي جلد غَيره لِأَن ذَلِك الْجلد لمُجَرّد حق الصُّحْبَة فَإِذا انضاف إِلَى الصُّحْبَة غَيرهَا مِمَّا يَقْتَضِي الاحترام لنصرة الدّين وَجَمَاعَة الْمُسلمين وَمَا حصل على يَده من الْفتُوح وَخِلَافَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَغير ذَلِك كَانَ كل وَاحِد من هَذِه الْأُمُور
وَأما الوقيعة فِي عَائِشَة رضي الله عنها فموجبة للْقَتْل إِمَّا لِأَن الْقُرْآن شهد ببراءتها فقذفها تَكْذِيب لَهُ وتكذيبه كفر وَإِمَّا لكَونهَا فراشا لَهُ صلى الله عليه وسلم والوقيعة فِيهَا تنقيص لَهُ وتنقيصه كفر وَيَنْبَنِي على ذَلِك حكم الوقيعة فِي بَقِيَّة أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ فعلى الأول لَا يكون كفرا وعَلى الثَّانِي يكون كفرا وَهُوَ الْأَرْجَح عِنْد بعض الْمَالِكِيَّة وَإِنَّمَا لم يقتل صلى الله عليه وسلم قذفة عَائِشَة لِأَن قذفهم كَانَ قبل نزُول الْآيَة فَلم يتَضَمَّن تَكْذِيب الْقُرْآن وَلِأَن ذَلِك حكم نزل بعد نزُول الْآيَة فَلم يَنْعَطِف حكمه على مَا قبلهَا
سادسها مر فِي // الْخَبَر الصَّحِيح // لَا تسبوا أَصْحَابِي من أحبهم أَحبَّنِي وَمن أبْغضهُم أبغضني وَمن آذاهم آذَانِي وَهَذَا يَشْمَل سَائِر الصَّحَابَة لكِنهمْ دَرَجَات فيتفاوت حكمهم فِي ذَلِك بتفاوت درجاتهم ومراتبهم وَالْحُرْمَة تزيد بِزِيَادَة من تعلّقت بِهِ فَلَا يقْتَصر فِي سبّ أبي بكر رضي الله عنه على الْجلد الَّذِي يقْتَصر عَلَيْهِ فِي جلد غَيره لِأَن ذَلِك الْجلد لمُجَرّد حق الصُّحْبَة فَإِذا انضاف إِلَى الصُّحْبَة غَيرهَا مِمَّا يَقْتَضِي الاحترام لنصرة الدّين وَجَمَاعَة الْمُسلمين وَمَا حصل على يَده من الْفتُوح وَخِلَافَة النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَغير ذَلِك كَانَ كل وَاحِد من هَذِه الْأُمُور
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ١٤٩)