بهَا وَبِمَا انْضَمَّ إِلَيْهَا من علم أفاضلهم الَّذين ذَكَرْنَاهُمْ بهَا أَيْضا فَبَان بذلك اتضاح مَا فعله أَبُو بكر رضي الله عنه وَأَنه لَا شُبْهَة فِيهِ بِوَجْه من الْوُجُوه وَأَنه الْحق الصدْق الَّذِي لَا يشوبه أدنى شَائِبَة تعصب وَلَا حمية وَأَن من خَالف فِي ذَلِك فَهُوَ كَاذِب جَاهِل أَحمَق معاند لَا يعبأ الله بِهِ وَلَا بقوله وَلَا يُبَالِي بِهِ فِي أَي وَاد هلك نسْأَل الله السَّلامَة فِي الْعقل وَالدّين
وَلَا يُقَال أقرّ أَبُو بكر أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ فِي حجرهن وَكَانَ يتَعَيَّن صرفهَا للْفُقَرَاء كَمَا فعل فِي فدك وَكَيف استجاز هُوَ وَعمر أَن يدفنا مَعَه صلى الله عليه وسلم مَعَ قَوْله تَعَالَى {لَا تدْخلُوا بيُوت النَّبِي إِلَّا أَن يُؤذن لكم} وَلم دفع لعَلي بغلة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وسيفه وَهُوَ لَا تحل لَهُ الصَّدَقَة وَلم كَانَ أَبُو بكر وَعمر يعطيان عَائِشَة فِي كل سنة عشرَة آلَاف دِرْهَم وَهل هَذِه إِلَّا مُحَابَاة إِذْ هُوَ فَاضل عَن نَفَقَتهَا الْمرتبَة فِي تَرِكَة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من فدك وَغَيرهَا لأَنا نقُول
الْجَواب عَن الأول أَن الْحجر ملكهن واختصاصهن بِدَلِيل وَقرن فِي بيوتكن إِذْ يحْتَمل أَنه صلى الله عليه وسلم قسمهَا بَينهُنَّ فِي حَيَاته فَلم يجز إخراجهن مِنْهَا كَمَا لم تخرج فَاطِمَة من حُجْرَتهَا أَو أَنه رأى الصّلاح فِي إِقْرَارهَا بأيديهن كيد فَاطِمَة على حُجْرَتهَا ولأنهن فِي حكم المعتدات لبَقَاء تحريمهن وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم (مَا تركت بعد نَفَقَة نسَائِي وَمؤنَة عيالي فَهُوَ صَدَقَة) فاستثناء نفقتهن
وَلَا يُقَال أقرّ أَبُو بكر أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ فِي حجرهن وَكَانَ يتَعَيَّن صرفهَا للْفُقَرَاء كَمَا فعل فِي فدك وَكَيف استجاز هُوَ وَعمر أَن يدفنا مَعَه صلى الله عليه وسلم مَعَ قَوْله تَعَالَى {لَا تدْخلُوا بيُوت النَّبِي إِلَّا أَن يُؤذن لكم} وَلم دفع لعَلي بغلة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وسيفه وَهُوَ لَا تحل لَهُ الصَّدَقَة وَلم كَانَ أَبُو بكر وَعمر يعطيان عَائِشَة فِي كل سنة عشرَة آلَاف دِرْهَم وَهل هَذِه إِلَّا مُحَابَاة إِذْ هُوَ فَاضل عَن نَفَقَتهَا الْمرتبَة فِي تَرِكَة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم من فدك وَغَيرهَا لأَنا نقُول
الْجَواب عَن الأول أَن الْحجر ملكهن واختصاصهن بِدَلِيل وَقرن فِي بيوتكن إِذْ يحْتَمل أَنه صلى الله عليه وسلم قسمهَا بَينهُنَّ فِي حَيَاته فَلم يجز إخراجهن مِنْهَا كَمَا لم تخرج فَاطِمَة من حُجْرَتهَا أَو أَنه رأى الصّلاح فِي إِقْرَارهَا بأيديهن كيد فَاطِمَة على حُجْرَتهَا ولأنهن فِي حكم المعتدات لبَقَاء تحريمهن وَلِهَذَا قَالَ صلى الله عليه وسلم (مَا تركت بعد نَفَقَة نسَائِي وَمؤنَة عيالي فَهُوَ صَدَقَة) فاستثناء نفقتهن
(খণ্ড: ١) (পৃষ্ঠা: ٩٩)