الْإِطْلَاق وَقَالَت الحشوية المجسمة الْإِيمَان قديم على الْإِطْلَاق فسلك رضي الله عنه طَريقَة بَينهمَا وَقَالَ الْإِيمَان إيمانَان إِيمَان لِلَّه فَهُوَ قديم لقَوْله الْمُؤمن الْمُهَيْمِن وإيمان لِلْخلقِ فَهُوَ مَخْلُوق لِأَنَّهُ مِنْهُم يَبْدُو وهم مثابون على إخلاصه معاقبون على شكه وَكَذَلِكَ قَالَت المرجئة من أخْلص لِلَّه سبحانه وتعالى مرّة فِي إيمَانه لَا يكفر بارتداد وَلَا كفر وَلَا يكْتب عَلَيْهِ كَبِيرَة قطّ وَقَالَت الْمُعْتَزلَة إِن صَاحب الْكَبِيرَة مَعَ إيمَانه وطاعاته ماية سنة لَا يخرج من النَّار قطّ فسلك رضي الله عنه طَريقَة بَينهمَا وَقَالَ الْمُؤمن الموحد الْفَاسِق هُوَ فِي مَشِيئَة اللَّه تَعَالَى إِن شَاءَ عَفا عَنهُ وَأدْخلهُ الْجنَّة وَإِن شَاءَ عاقبه بِفِسْقِهِ ثمَّ أدخلهُ الْجنَّة فَأَما عُقُوبَة مُتَّصِلَة مُؤَبّدَة فَلَا يجازى بهَا كَبِيرَة مُنْفَصِلَة مُنْقَطِعَة وَكَذَلِكَ قَالَت الرافضة إِن للرسول صلوَات اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَامه ولعلي عليه السلام شَفَاعَة من غير أَمر اللَّه تَعَالَى وَلَا إِذْنه حَتَّى لَو شفعا فِي الْكفَّار قبلت وَقَالَت الْمُعْتَزلَة لَا شَفَاعَة لَهُ بِحَال فسلك رضي الله عنه طَريقَة بَينهمَا فَقَالَ بِأَن للرسول صلوَات اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَامه شَفَاعَة مَقْبُولَة فِي الْمُؤمنِينَ الْمُسْتَحقّين للعقوبة يشفع لَهُم بِأَمْر اللَّه تَعَالَى وإذنه وَلَا يشفع إِلَّا لمن ارتضي وَكَذَلِكَ قَالَت الْخَوَارِج بِكفْر عُثْمَان وعَلِيٍّ رضي الله عنهما وَنَصّ هُوَ رضي الله عنه على موالاتهما وتفضيل الْمُقدم على الْمُؤخر وَكَذَلِكَ قَالَت الْمُعْتَزلَة إِن أَمِير الْمُؤمنِينَ مُعَاوِيَة وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَأم الْمُؤمنِينَ عَائِشَة وكل من تَبِعَهُمْ رضي الله عنهم على الْخَطَأ وَلَو شهدُوا كلهم بِحَبَّة وَاحِدَة لم تقبل شَهَادَتهم وَقَالَت الرافضة إِن هَؤُلَاءِ كلهم كفار ارْتَدُّوا بعد إسْلَامهمْ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)