وَنَحْو ذَلِك مِمَّا لَا يُحْصى كَثْرَة نعم قَصم ظُهُور مثل هَذَا المتصلف وطائفته حَيْثُ صَارُوا لَا يقدرُونَ على ادِّعَاء النُّبُوَّة كَمَا رُوِيَ عَن بَعضهم وَهُوَ ابْن سبعين أَنه قَالَ لقد حجر ابْن آمِنَة وَاسِعًا حَيْثُ قَالَ لَا نَبِي بعدِي
قَالَ إِلَّا أَن الله تَعَالَى لطيف لطف بعباده فأبقى لَهُم النُّبُوَّة الْعَامَّة الَّتِي لَا تشريع فِيهَا إِلَى أَن قَالَ فَإِذا رَأَيْت النَّبِي يتَكَلَّم بِكَلَام خَارج عَن التشريع فَمن حَيْثُ هُوَ ولي عَارِف وَلِهَذَا مقَامه من حَيْثُ هُوَ عَالم أتم أكمل من حَيْثُ هُوَ رَسُول الله أَو ذُو تشريع وَشرع
فَإِذا سَمِعت أحدا من أهل الله تَعَالَى يَقُول أَو ينْقل إِلَيْك عَنهُ أَنه قَالَ الْولَايَة أَعلَى من النُّبُوَّة فَلَيْسَ يُرِيد ذَلِك الْقَائِل إِلَّا مَا ذَكرْنَاهُ
أَو يَقُول إِن الْوَلِيّ فَوق النَّبِي وَالرَّسُول فَإِنَّهُ يَعْنِي بذلك فِي شخص وَاحِد
وَهُوَ أَن الرَّسُول عليه السلام من حَيْثُ هُوَ ولي أتم مِنْهُ من حَيْثُ هُوَ نَبِي وَرَسُول إِلَى آخر مَا قَالَ
أَقُول لَهُ لَا دَلِيل لَك على ذَلِك بل الْأَمر معكوس عَلَيْك
قَالَ إِلَّا أَن الله تَعَالَى لطيف لطف بعباده فأبقى لَهُم النُّبُوَّة الْعَامَّة الَّتِي لَا تشريع فِيهَا إِلَى أَن قَالَ فَإِذا رَأَيْت النَّبِي يتَكَلَّم بِكَلَام خَارج عَن التشريع فَمن حَيْثُ هُوَ ولي عَارِف وَلِهَذَا مقَامه من حَيْثُ هُوَ عَالم أتم أكمل من حَيْثُ هُوَ رَسُول الله أَو ذُو تشريع وَشرع
فَإِذا سَمِعت أحدا من أهل الله تَعَالَى يَقُول أَو ينْقل إِلَيْك عَنهُ أَنه قَالَ الْولَايَة أَعلَى من النُّبُوَّة فَلَيْسَ يُرِيد ذَلِك الْقَائِل إِلَّا مَا ذَكرْنَاهُ
أَو يَقُول إِن الْوَلِيّ فَوق النَّبِي وَالرَّسُول فَإِنَّهُ يَعْنِي بذلك فِي شخص وَاحِد
وَهُوَ أَن الرَّسُول عليه السلام من حَيْثُ هُوَ ولي أتم مِنْهُ من حَيْثُ هُوَ نَبِي وَرَسُول إِلَى آخر مَا قَالَ
أَقُول لَهُ لَا دَلِيل لَك على ذَلِك بل الْأَمر معكوس عَلَيْك
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)