قَالَ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ عبد الله بْنُ الْمُبَارَكِ هَذِهِ أَرْجَى آيَةٍ فِي كتاب الله فَقَالَ أبوبكر إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَا أَنْزَعْهَا مِنْهُ أَبَدًا
قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ (27 أ) زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرِي قَالَ مَا عَلِمْتِ أَوْمَا رَأَيْتِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا قَالَتْ عَائِشَةُ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ وَطَفَقَتْ أُخْتَهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُحَارِبُ لَهَا فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ
قَالَ الزُّهْرِيُّ فَهَذَا مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ أَمْرِ هَؤُلَاءِ الرَّهَطِ وَقَالَ فِي حَدِيثِ يُونُسَ احْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ كَانَ كَبِيرَ الْقَدْرِ وَافِرَ الْعِلْمِ عَنْ سَعِيدِ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَعبيد الله بن عبد الله بْنِ عُتْبَةَ وَهُمْ مِنَ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ وَمِنْ حَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ كُلُّهُمْ عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ الصِّدِيقَةِ رضي الله عنها رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيز بن عبد الله عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٦٨)