حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا مُعَاذٌ، وَيُوسُفُ، قَالَا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» وَتَابَعَ الْحَكَمَ عَلَى هَذَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثَنَا قُتَيْبَةُ، ثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، الْحَدِيثَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٧٢)