حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْمُقْرِئُ، ثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا، وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ، وَلَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَمَعَهَا غَيْرُهَا» قُلْتُ لِأَبِي حَنِيفَةَ: مَا مَعْنَى فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ؟ قَالَ: يَعْنِي بِهِ التَّشَهُّدَ. رَوَاهُ زُفَرُ، وَالْحَسَنُ بْنُ الْفُرَاتِ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَإِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، وَالْحِمَّانِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، وَسَعِيدُ بْنُ الصَّلْتِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَسَدٌ، وَأَيُّوبُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْرُوقٍ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٣٠)