حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ» تَابَعَ مَعْمَرَ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ: سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَعُقَيْلٌ، وَيُونُسُ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، وَبَحْرٌ السَّقَّا، فَقَالُوا: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٩)