حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الصَّفَّارُ التُّسْتَرِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا» تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٩٧)