حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ⦗ص: 222⦘ اللَّجْلَاجُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثَنَا أَبُو يُوسُفَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَجُوزُ لِلْمُغَيِّرَةِ طَلَاقٌ وَلَا بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٢١)