قَالُوا وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى
87 - أَخْبَرَنَا أَبِي رحمه الله إِمْلَاءً وِقَراءَةً أنبا أَبُو الْقَاسِم بن الْحصين أنبا أَبُو عَليّ بن الْمَذْهَب أَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّيْبَانِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ نَا جُرَيْجٌ أَبُو سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ قَالَ قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُقَدَّرُ لِأَحَدٍ يَمُوتُ بِأَرْضٍ إِلَّا حُبِّبَتْ إِلَيْهِ وَجُعِلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْقَدَرِ عَنْ بَنْدَارٍ عَنْ مُؤَمَّلٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مَطْرَبَةَ وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ عَن مُؤَمل وَأبي دَاوُد الحفرى عَنْ سُفْيَانَ نَحْوُهُ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَلَا نَعْرِفُ لِمَطَرٍ عَنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ هَذَا
رَوَاهُ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى
87 - أَخْبَرَنَا أَبِي رحمه الله إِمْلَاءً وِقَراءَةً أنبا أَبُو الْقَاسِم بن الْحصين أنبا أَبُو عَليّ بن الْمَذْهَب أَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الشَّيْبَانِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ نَا جُرَيْجٌ أَبُو سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَامِسٍ قَالَ قَال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُقَدَّرُ لِأَحَدٍ يَمُوتُ بِأَرْضٍ إِلَّا حُبِّبَتْ إِلَيْهِ وَجُعِلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْقَدَرِ عَنْ بَنْدَارٍ عَنْ مُؤَمَّلٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مَطْرَبَةَ وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ غَيْلَانَ عَن مُؤَمل وَأبي دَاوُد الحفرى عَنْ سُفْيَانَ نَحْوُهُ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَلَا نَعْرِفُ لِمَطَرٍ عَنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ هَذَا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٦٥)