415 - وَقَالَ قَالَ عَبْدَةُ ابْنُ أَبِي لُبَابَةَ يَجْمَعُهَا يَعْنِي الْوُضُوءَ وَالتَّيَمُّمَ
قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ مِقْدَارُ مَا يَشْرَبُ يَتَوَضَّأُ بِهِ أَوْ يَشْرَبُهُ قَالَ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ شَرِبَهُ
416 - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْحَائِطِ أَوِ النَّخْلِ يَأْكُلُ مِنْهُ
قَالَ قَدْ سَهَّلَ فِيهِ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَّا سَعْدٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ
قُلْتُ فَمَا تَقُولُ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ
قَالَ يَأْكُلُ وَلا يَحْمِلُ
417 - وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْبُسْتَانِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٣٩)