كَالْمُنْكِرِ عَلَيْهِ
114 - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَحْفُرُ فِي قَنَاتِهِ الْبِئْرَ أَوِ الْمَخْرَجَ الْمُغْلَقَ
قَالَ لَا هَذَا طَرِيقُ الْمُسْلِمِينَ
قُلْتُ إِنَّهَا بِئْرٌ تُحْفَرُ وَيُسَدُّ رَأْسُهَا
قَالَ أَلَيْسَ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ أَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْ شُعَيْبِ بْنِ حَرْبٍ أَنَّهُ قَالَ لَا يُطَيَّنُ الْحَائِطُ مِمَّا يَلِي السِّكَّةَ لَعَلَّهُ أَنْ يخرج فِي (ال) طَرِيق
ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَقَدْ دَقَّقَ شُعَيْبٌ رحمه الله
115 - وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَحْفُرُ فِي فِنَاءِ الْمَسْجِدِ بِئْر المَاء
قَالَ فِي الطَّرِيقِ
قُلْتُ هُوَ ذَا حَرِيمِ الْمَسْجِدِ
قَالَ مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَحْفُرَ بِئْرًا فِي الطَّرِيقِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٧)