قَالَ يَعْمَلُهُ الْعَمَلَ الَّذِي يَسْتَبِينُ لَا يَعْمَلُ الْخَفِيَّ الَّذِي لَا يَتَبَيَّنُ إِلَّا لِمَنْ يَثِقُ بِهِ وَقَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ عِلْمُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّوْبِ وَاحِدًا
وَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا
قُلْتُ فَإِنْ كَانَ غَالِبا بَيَّنَا
قَالَ لَا
207 - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا رُزِقَا بَرَكَةَ بيعهمَا وَإِن كذبا وكتما محت بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)
208 - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الثَّوْبُ أَلْبَسُهُ تَرَى أَنْ أَبِيعَهُ مُرَابَحَةً
قَالَ لَا وَإِنْ بِعْتَهُ مُسَاوَمَةً فَبَيِّنْ أَنَّكَ قَدْ لَبِسْتَهُ وَإِلَّا بِعْتَهُ فِي سُوقِ الْخَلِقِ
آنِيَةُ الْفِضَّةِ تُبَاعُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ
209 - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرِيقِ فِضَّةٍ يُبَاعُ
قَالَ لَا حَتَّى يُكْسَرَ
وَقَالَ افْتِرَاشُ الدِّيبَاجِ كَلُبْسِهِ وَكَرِهَ افْتِرَاشَ
وَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا
قُلْتُ فَإِنْ كَانَ غَالِبا بَيَّنَا
قَالَ لَا
207 - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ (مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا رُزِقَا بَرَكَةَ بيعهمَا وَإِن كذبا وكتما محت بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا)
208 - قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الثَّوْبُ أَلْبَسُهُ تَرَى أَنْ أَبِيعَهُ مُرَابَحَةً
قَالَ لَا وَإِنْ بِعْتَهُ مُسَاوَمَةً فَبَيِّنْ أَنَّكَ قَدْ لَبِسْتَهُ وَإِلَّا بِعْتَهُ فِي سُوقِ الْخَلِقِ
آنِيَةُ الْفِضَّةِ تُبَاعُ وَالْحَرِيرُ وَالدِّيبَاجُ
209 - سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرِيقِ فِضَّةٍ يُبَاعُ
قَالَ لَا حَتَّى يُكْسَرَ
وَقَالَ افْتِرَاشُ الدِّيبَاجِ كَلُبْسِهِ وَكَرِهَ افْتِرَاشَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٧٠)