213 - (حسن)
إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن ينظر منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل حسن أخرجه أحمد وأبو داود

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)