231 - (متفق عليه)
كان إذا أراد سفرا حكم بينهن القرعة فأيتهن خرج سهمها سافر بها متفق عليه وله عدة روايات انظر الكتاب
كان إذا أراد سفرا حكم بينهن القرعة فأيتهن خرج سهمها سافر بها متفق عليه وله عدة روايات انظر الكتاب
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)