231 - (متفق عليه)
كان إذا أراد سفرا حكم بينهن القرعة فأيتهن خرج سهمها سافر بها متفق عليه وله عدة روايات انظر الكتاب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)