329 - (صحيح)
قال أنس: نهينا أن يبيع حاضر لباد ولو كان أخاه لأبيه وأمه متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم والطحاوي والبيهقي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 197)